الحب كله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحب كله
الحب كله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» http://www.m-arab.com/vb/showthread.php?t=49868
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس فبراير 04, 2010 7:07 pm من طرف admin

» دبابيس.. للفات حجاب مميزة
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالسبت يناير 02, 2010 5:46 pm من طرف مازن

» ترحيب بامير الجنوب امير بكلمتى
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالجمعة يناير 01, 2010 8:33 am من طرف admin

» قصيدة طالب مقهور من مادة الرياضيات
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 6:28 pm من طرف admin

» تدرون وش سوا زوجها فيها بعد النفاس؟؟
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 6:22 pm من طرف admin

» تخطيط واحد على وشك الزواااج‎
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 6:09 pm من طرف إْمير بكلمتى

» الفرق بين الحبيب والخاطب والمتزوج
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 12:11 pm من طرف admin

» نكتـــــــــــــــــــــــــة المـو ســــــــــــم00
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 12:09 pm من طرف admin

» قووووووووووووويه
الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 12:08 pm من طرف admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

الناسخ والمنسوخ في القران الكريم

اذهب الى الأسفل

الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Empty الناسخ والمنسوخ في القران الكريم

مُساهمة من طرف admin الجمعة ديسمبر 25, 2009 11:07 am

الناسخ والمنسوخ في القرآن
تعريف النسخ:



النسخ لغة: الرفع والإزالة. ومنه يقال: نسخ الكتاب. أي: رفع منه إلى غيره. ونسخت الشمس الظل: أزالته.

قال الزجاج: "النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، تقول العرب: نسخَت الشمس الظل: إذا أذهبته وحلت محله"(1). ومثاله : آية: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون**. [الجاثية/ 29].

كما يطلق على إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم: نسخت الريح الأثر(2)، ومثاله: آية: {ما ننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أو مثلها**. [البقرة/ 106].

أما اصطلاحا: فقد اختلف المفسرون والأصوليون في تعريفه، ولعل تعريفه المستقر اصطلاحا أول من أظهره هو الإمام الشافعي في "الأم"، ولم يكن مطردا قبله وإن كان موجودا(3).

وحدُّه عند حذاق أهل السنة: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه(4).

ومجموع ما يمكن أن يعرف به أنه: رفع حكم شرعي عملي جزئي، ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص وورد على خلافه، متأخر عنه في وقت تشريعه، ليس متصلا به(5).

أما مواضيعه وصوره فقد لخصها الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى بقوله: "وصور النسخ تختلف؛ فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف؛ كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين".

"وقد ينسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان".

"وقد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة. كالقبلة. وقد ينسخ الشيء لا إلى بدل؛ كصدقة النجوى"(6).

مشروعية النسخ:

والنسخ جائز على الله تعالى عقلا؛ لأنه ليس يلزم عنه محال (البداء مثلا)، ولا تغيير صفة من صفات الله (العلم الخالي عن الشك مثلا)، وليست الأوامر معلقة بالإرادة فيلزم من النسخ أن الإرادة تبدلت، ولا النسخ لطرو علم، بل الله تعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول، ويعلم نسخه له بالثاني(7).

فقد وردت دلائل النسخ في الكتاب والسنة؛

فمن الكتاب الكريم: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير**. [البقرة/ 106].

وقوله تعالى: {وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما يُنزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون * قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين**. [النحل/ 101، 102].

وقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب**. [الرعد/ 39]. وصح عن عكرمة مولى ابن عباس قال: "{يمحو الله ما يشاء ويثبت** قال: ينسخ الآية بالآية فترفع، {وعنده أم الكتاب**: أصل الكتاب"(Cool.

وقوله تعالى: {وإذا تتلى عليهم آيتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي**. [يونس/ 15]. ودلالة هذه الآية على المقصود في قوله: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي**..الآية، ففيها برهان على أن الله عز وجل هو الذي يبدل الآية بالآية، لا سبيل إلى ذلك إلا بوحيه وتنزيله.

ومن السنة: تضافرت الروايات الثابتة من جهة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النسخ قد وقع لبعض القرآن والأحكام المنزلة كما سيأتي التمثيل له بطائفة منه.

وتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسخ والقول به.

كما ذهب إلى القول به عامة أئمة الإسلام من السلف والخلف، إلى أن قال ابن الجوزي: "انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يُلتفت إليه"(9).

قال أبو جعفر ابن النحّاس: "من المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. وكابر العيان، واتبع غير سبيل المؤمنين"(10).

ورأى بعض العلماء أنه: لم يخالف في ثبوت النسخ أحد من أهل الإسلام، وأن ما نُسب إلى بعض المتأخرين فهو – على ندرته، كما أفتى به أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي – خلاف منهم في اللفظ لا المعنى(11).

وقال جدنا الإمام محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني رحمه الله في تفسيره: "وأنكره – النسخ – في القرآن أبو مسلم الأصفهاني المفسر، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع فيه؛ كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكمدة العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر. قال ابن كثير: وقوله ضعيف مردود".

"والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه"(12).

مكانة النسخ في علوم التفسير:


لا شك أن علم الناسخ والمنسوخ من أساسات علوم التفسير، ومن العلوم التي لا يقوم إلا بها، كما أنه لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية الاستنباطية، وتفسير تعارض النصوص إلا بمعرفته، ولذلك أفرد له علماء أصول التفسير وعلماء أصول الفقه مصنفات قديما وحديثا.

قال الإمام القرطبي رحمه الله: "معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البَخْتَري قال: دخل علي رضي الله عنه المسجد، فإذا رجل يخوف الناس؛ قال: ما هذا؟. قالوا: رجل يذكر الناس. فقال: ليس برجل يذكّر الناس، لكنه يقول: أنا فلان بن فلان اعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟. فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟. قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما"(13).


الفصل الأول: أقسام النسخ



وينقسم النسخ إلى قسمين:

- نسخ عام. حيث ينسخ الحكم كليا، ويستبدل بحكم آخر، كما سيأتي في بقية الفصول إن شاء الله تعالى.

- نسخ جزئي، وهو ينقسم إلى خمسة أقسام:

1- تخصيص العام:


وذلك بورود النص بلفظ يدل على استيعاب جميع ما يتناوله ذلك اللفظ، ثم يأتي التخصيص فيخرج به بعض أفراد ذلك العام، ويبقى ما سواه مرادا باللفظ.

ومثال ذلك: خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا**...الآية [النور/ 27]، ثم نُسخ واستثنى من ذلك: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم**. [النور/ 29] (14).

2- تقييد المطلق:

وذلك بورود النص بلفظ يتناول شيئا أو شخصا غير محدد، فيأتي في موضع آخر ما يحدده.

مثاله: قول قتادة وغيره من السلف في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته**. [آل عمران/ 102]، قالوا: نُسخت بقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم**. [التغابن/ 16] (15).

3- تبيين المجمل وتفسيره:

كما وقع عند نزول قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله**. [البقرة/ 284]. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فنزلت آية: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت...**...الآية [البقرة/ 286](16).

4- ترك العمل بالنص مؤقتا لتغير الظرف:

والمراد به: الإزالة الوقتية للعمل بالنص الأول، لا إسقاط العمل به مطلقا، فاستعماله لم يزل قائما، لكنه موقوف حتى يكون الوقت الذي يناسبه، وليس هكذا النسخ بمعناه الاصطلاحي؛ لأن هذه الصورة ليست معارضة بين نصين نفى المتأخر منهما المتقدم.

ومثاله: جميع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو الإعراض عن المشركين والكفار، مع الآيات الآمرة بقتالهم أو بأخذ الجزية منهم، فقد زعم بعض السلف أن القتال أو أخذ الجزية قد نسخ الحكم الأول(17).

5- نقل حكم الإباحة الأصلية:

والمراد: ما كان مسكوتا عنه من الأشياء؛ كالمآكل والمشارب والملابس، وشبه ذلك، فكان حكمه قبل ورود الناقل على الإباحة، وهي: حكم مستفاد من مجرد سكوت الشارع عنه. فوقع في كلام بعض السلف إطلاق اسم "النسخ" على تغيير تلك الإباحة إلى حكم جديد بالنص.

ومثاله: ما وقع في شأن تحريم الخمر؛ فإن النصوص جاءت فيه على النحو الذي ورد في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء". فنزلت آية البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر...**. الآية [البقرة/ 219].

فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء"، فنزلت آية النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل**. [النساء/ 43].

فدعي عمر، فقرئت عليه، ثم قال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء". فنزلت آية المائدة: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطن أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون**. [المائدة/ 90، 91]، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: "انتهينا انتهينا"(18).

وهذه الوجوه الخمسة من "النسخ الجزئي" إنما أطلق عليها اسم "النسخ" ليست في التحقيق من باب النسخ الذي استقر معناه عند أهل العلم من بعد، إنما كانت متعارفا عليها لدى السلف، أما عند المتأخرين فإنما يطلق النسخ على النسخ العام.

قال الإمام الشاطبي في "الموافقات": "لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو: أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد: ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به...فلما كان كذلك؛ استُسهل إطلاق لفظ "النسخ" في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد"(19).
----------------------------------------------------------
(1) "زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي (ص80).
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 62)، "المحرر الوجيز" (ص120).
(3) "المقدمات الأساسية في علوم القرآن" (ص207).
(4) "المحرر الوجيز" (ص120).
(5) "المقدمات الأساسية في علوم القرآن" (ص207).
(6) "المحرر الوجيز" (ص120).
(7) "المحرر الوجيز" (ص120).
(Cool أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص86) بسند صحيح.
(9) "نواسخ القرآن" (ص84).
(10) "الناسخ والمنسوخ" لابن النحاس (ص40).
(11) "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (4/ 70)، "الموافقات" (3/ 108، 109)، "المقدمات الأساسية في علوم القرآن" ص225.
(12) تفسير الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني (ج1 ص79 مخطوط).
(13) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 61).
(14) أثر حسن، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: 1056)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص407)، واللفظ له.
(15) هو صحيح عن قتادة، أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 128)، وابن جرير في "تفسيره" (4/ 29، 28/ 127)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص242).
(16) حديث صحيح، أخرجه مسلم (رقم 125)، وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(17) "المقدمات الأساسية" (ص212).
(18) حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 332، رقم: 378)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم: 254)، وأبو داود في سننه (رقم 3670)، والترمذي في سننه (رقم: 3049)، والنسائي في سننه (رقم: 5540)، وغيرهم.
(19) "الموافقات" (3/ 108-109)ِ.


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

يتبع

admin
عضو مميز
عضو مميز

عدد المساهمات : 295
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

https://aligad.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الناسخ والمنسوخ في القران الكريم Empty رد: الناسخ والمنسوخ في القران الكريم

مُساهمة من طرف admin الجمعة ديسمبر 25, 2009 11:09 am

شروط ثبوت النسخ

النسخ بمفهوم أنه: القول بانتساخ حكم الله في مسألة وإبداله بحكم آخر، من الخطورة بمكان، وادعاؤه يحتاج إلى بينة واستدلال وشروط، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم**. [يونس/ 15]، فدل على أن النسخ إنما هو لله وحده، كان ذلك في كتاب أو سنة.

وعليه؛ امتنع ادعاء النسخ بالاحتمال، والأصل: وجوب العمل بجميع الأحكام الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، واعتقاد أنها محكمة، حتى نتيقن النسخ(1).

قال أبو جعفر النحاس: "لا يقال "منسوخ" لما ثبت في التنزيل وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو دليل قاطع"(2).

وقال الحافظ ابن حزم: "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ. إلا بيقين"(3).

وقال الحافظ ابن الجوزي: "إطلاق القول برفع حكم آية لم يُرفع؛ جرأة عظيمة"(4).

ويمكن إجمال شروط القول بالنسخ فيما يلي:

1- أن يكونا ثابتين بالنص:

أي: أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ إما آية من كتاب الله تعالى وإما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصح أن تنسخ الآية الآية والسنة، كما يصح أن تنسخ السنة الآية والسنة على خلاف كما سيأتي بحول الله تعالى.

2- أن يأتيا على صيغة طلب أو ما يفيده:

إذ النص يأتي إما على صيغة طلب؛ كالأمر والنهي، ومثاله: قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام**. [البقرة/ 144].

أو صيغة خبر معناه الطلب؛ كقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا**. [البقرة/ 234].

قال القرطبي: "قيل: إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه؛ كقوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا**. [النحل/ 67]" (5).

أما ما لم يرد على صيغة الطلب، كالنصوص المتحدثة عن أخبار الأمم الأخرى، والإخبار عما سيكون؛ كأشراط الساعة، وما هو من جنس ذلك؛ لا يكون فيه نسخ إجماعا، لأن الخبر الصادر يستحيل الرجوع عنه، لما يقتضي من الخطأ في أحد الخبرين، والحق تعالى منزه عنه(6).

3- أن يكونا ثابتين نقلا:

وهذا الشرط معتبر عندما تكون السنة طرفا في النسخ، أما بالنسبة للقرآن الكريم فقد وصل إلينا بالتواتر القطعي الذي لا يحوم به شك.

قال أبو بكر ابن خزيمة: "لا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله"(7).

وهل يشترط فيه التواتر؟؛ خلاف. قال القرطبي وابن عطية: "والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا، واختلفوا هل وقع شرعا؛ فذهب فذهب أبو المعالي (الجويني) وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء، في التحول إلى القبلة، وأبى ذلك قوم"(Cool.

4- أن يكونا حكمين شرعيين:

والمقصود: أن يكون الحكم ثابتا بخطاب الشرع لا بدليل العقل، مثل ما يثبت بطريق الاستصحاب، كالإباحة الأصلية، والبراءة الأصلية.

فقد ثبت في العقول أن ما خلقه الله في الأرض مباح للإنسان حتى يرد خطاب الشرع بنقله عن تلك الإباحة، كما ثبت في العقول أن الذمم بريئة حتى يرد خطاب الشرع بإيجاب الواجبات، فورود النص بذلك لا يعتبر نسخا، لأن الإباحة لم يُحتج إلى معرفتها بدليل الشرع، إنما عرفت بعدم الخطاب(9).

5- أن يكونا عمليين:

أي: يتصلا بأحكام كسب الجوارح؛ كالصلاة والصوم، مثل: نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال القبلة، ونسخ فرض قيام الليل في أول سورة المزمل بما أنزل في آخرها...إلخ.

أما أعمال القلوب؛ كالتوحيد والإيمان والإخلاص، والخوف والرجاء...وشبه ذلك؛ فلا يقع فيها نسخ.

6- أن يكونا جزئيين:

فيمتنع النسخ في القواعد ومقاصد التشريع؛ لأنها كليات، ولم يقع في جميع ما يذكر فيه النسخ من نصوص الكتاب والسنة نسخٌ لقاعدة كلية، إنما جميع أمثلة النسخ واردة في جزئيات الأحكام؛ رعاية للمقاصد الكلية(10).

وتستثنى من النسخ كذلك: أحكام جزئية اقترن تشريعها بما دل على تأبيدها(11)؛ وذلك مثل قوله تعالى في حديث فرض الصلوات ليلة المعراج: "هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي"(12).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"(13).

7- أن يكونا متعارضين في المعنى:

بمعنى أنه لا يوجد سبيل لإعمال النصين جميعا، وإنما يأتي أحدهما على ضد الآخر في دلالته ومعناه، فكل نصين أمكن التوفيق بينهما يقدم التوفيق على النسخ.

كأن يكون أحدهما خاصا والآخر عاما، والمطلق مع المقيد، والمجمل مع المفسر، والتشريعين المختلفين لاختلاف الظرف، فكل منهما معمول به في وقته أو معناه.

قال ابن جرير الطبري: "وإنما يكون الناسخ ما لم يُجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة...فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر؛ فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء"(14).

ومما يمتنع فيه النسخ مطلقا من نصوص التكليف: جميع ما لا يتصور فيه التضاد بين تكليفين؛ كالنصوص الآمرة بالتوحيد وسائر العقائد، ونصوص مكارم الأخلاق والفضائل، فهذه لا يجوز أضدادها في دين الإسلام، ومن شرط صحة النسخ: التقابل بين التكليفين(15).

8- أن يكون الناسخ متأخرا في زمن الشريعة عن المنسوخ:

والمراد به: أن يكون الحكمان قد انفصل أحدهما عن الآخر بزمان أمكن فيه امتثال الحكم المنسوخ قبل تبديله بالناسخ.

كما تراه في آية: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود**. [البقرة/ 187]. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية"(16).

قال القرطبي: "وقيد بالتراخي؛ لأنه لو اتصل به لكان بيانا لغاية الحكم لا ناسخا، أو يكون آخر الكلام يرفع أوله؛ كقولك: قم؛ لا تقم"(17).


الفصل الثالث: ما يقع به النسخ



يقع النسخ في واحد من الأمور الأربعة التالية:

1- نسخ القرآن بالقرآن:

ولا يختلف أهل العلم في أن هذه الصورة من النسخ واقعة في مواضع في القرآن الكريم، تتفاوت أقوالهم في عددها، والتحقيق أنها قليلة(18).

ومثاله: نسخ التخيير للقادر على الصوم بين أن يصوم أو يفتدي بالصوم دون الفدية. فالحكم المنسوخ في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم**. [البقرة/ 184].

والناسخ له: قوله تعالى في الآية بعدها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه**. [البقرة/ 185].

2- نسخ سنة بسنة:

ووقوع هذا النوع لا خلاف في صحته(19).

ومثاله: حكم التطبيق في الركوع. فالمنسوخ: ما حدث به علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أنهما: دخلا على عبد الله – أي: ابن مسعود – فقال: "أصلى مَن خلفكم؟". قالا: "نعم". فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم"(20).

والناسخ له: ما حدث به مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: "صليت إلى جنب أبي، فلما ركعتُ شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا أن نرفع إلى الركب"(21).

3- نسخ قرآن بسنة:

وهذا قد اختلفوا فيه على مذهبين:

المذهب الأول: امتناع نسخ الآية بالسنة. وهذا مذهب الأئمة سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب مالك.

المذهب الثاني: صحة نسخ الآية بسنة. واختاره بعض أعيان الشافعية؛ كإمام الحرمين الجويني، والغزالي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختيار ابن حزم الظاهري(22).

قال القرطبي: "وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة، وهو ظاهر مسائل مالك، وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي، والأول أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومِن عنده وإن اختلفت في الأسماء، وأيضا؛ فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيب الذي يُرجم، ولا مسقط لذلك إلا السنة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيّن"(23).

ومثال المنسوخ حكمه من القرآن الكريم بالسنة النبوية: قوله تعالى: {كُتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين**. [البقرة/ 180]. وناسخه حديث: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"(24).

4- نسخ سنة بقرآن:

وجمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت بالسنة بآية من كتاب الله، وخالف الشافعي رحمه الله في ذلك، بحجة أن السنة مبينة للكتاب، فكيف يُنسخ المبين؟(25).

قال القرطبي: "والحذاق – أيضا – على أن السنة تنسخ بالقرآن، وذلك موجود في القبلة؛ فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى"(26)، وبمثله قال ابن عطية.

ومثاله: فرض استقبال بيت المقدس في الصلاة أول الإسلام، وذلك ما دل على إثباته قوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه**. [البقرة/ 143].

والناسخ له: قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره**. [البقرة/ 144].
-------------------------------------------
(1) "المقدمات الأساسية" (ص212).
(2) "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص355).
(3) "الإحكام" (4/ 83).
(4) "نواسخ القرآن" (ص75).
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 64).
(6) "المقدمات الأساسية" (ص235).
(7) صحيح ابن خزيمة (3/ 57).
(Cool "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 65)، "المحرر الوجيز" (ص120).
(9) "المقدمات الأساسية" (ص241).
(10) "المقدمات الأساسية" (ص242).
(11) "البرهان" (2/ 1298).
(12) حديث صحيح، متفق عليه، أخرجه البخاري (رقم: 342، 3164)، ومسلم: (رقم: 163) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(13) حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد (28/ 111، رقم: 16906)، وأبو داود (رقم: 2479)، والنسائي في "السنن الكبرى" (رقم: 8711)، والدارمي في مسنده (رقم: 2418)، وآخرون من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
(14) "تفسير ابن جرير" (3/ 120).
(15) "المقدمات الأساسية" (ص244).
(16) حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد (30/ 573- 575، رقم: 18611، 18612)، والبخاري (رقم: 1816)، وأبو داود (رقم: 2314)، والترمذي (رقم: 2968)، والنسائي (رقم: 2168)..
(17) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 64).
(18) "المقدمات الأساسية" (ص246).
(19) "المقدمات الأساسية" (ص247).
(20) حديث صحيح أخرجه مسلم (رقم: 534).
(21) حديث صحيح أخرجه البخاري (رقم: 757)، ومسلم (رقم: 535).
(22) "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص98- 100)، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص53)، "الإحكام" لابن حزم (4/ 107، 108)، "المقدمات الأساسية" (ص247- 250).
(23) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 65).
(24) حديث صحيح، رواه الإمام أحمد (5/ 267)، وأبو داود (رقم 2870، 3565)، والترمذي (رقم: 2120)، وابن ماجه (رقم: 2713)، من طرق إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(25) "الرسالة" (ص: 108، 111، 222).
(26) "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 65)، "المحرر الوجيز" (ص120).

admin
عضو مميز
عضو مميز

عدد المساهمات : 295
تاريخ التسجيل : 13/12/2009

https://aligad.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى